السؤال:
لو
سافر رجل من بلده آخر يوم من شعبان مفطراً لعدم رؤية الهلال إلى بلد آخر، ووجد
أهلها صائمين وهو مفطر فما الحكم؟ أو بالعكس سافر صائما لرؤية الهلال، ووجدهم
مفطرين فما الحكم كذلك؟
الجواب:
إذا
وجدهم صائمين وجب عليه موافقتهم، وإذا وجدهم مفطرين فيفطر عند الرملي، ولا يفطر
عند ابن حجر؛ لان صومه اعتمد على يقين الرؤية فلم يجز له مخالفته بمجرد وصوله إلى
بلد آخر، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين،
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (50).