السؤال: ما حكم وضع المرأة سنا من ذهب.
الجواب:
إن كان لحاجة ولم يوجد البديل فلا شك بجوازه مع بعده في
عصرنا لوجود البديل، أو وجد البديل لكن لم يستطع لغلاء ثمنه أو لعدم تيسره وكان في
تأخير وضعه إضرارا بالمرأة فلا شك بجوازه، أما إن وضعته لزينة فالذي أراه قياسا
على المتفلجات حرمة ذلك، لأن تفليج الأسنان أقل تغييرا من خلعها ووضع الذهب بدلها
فيكون أشد في الحرمة، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين،
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (109).